العيني

277

البناية شرح الهداية

يجوز لتوهم الفضل في الوزن ، بمنزلة المجازفة . قال : وعقد الصرف ما وقع على جنس الأثمان يعتبر فيه قبض عوضيه في المجلس لقوله - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : « الفضة بالفضة هاء وهاء » ، معنا يدا بيد ، وسنبين الفضة في الصرف إن شاء الله تعالى . قال : وما سواه مما فيه الربا يعتبر فيه التعيين ولا يعتبر فيه التقابض ، خلافا للشافعي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - في بيع الطعام بالطعام . له قوله - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - في الحديث المعروف : " يدا بيد " .